الشيخ السبحاني
38
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
2 - قال الشيخ : لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها : يديها ووجهها ويجوز أن ينظر إلى مشيها وإلى جسدها من فوق ثيابها ولا يجوز له شيء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها وينظر إلى شعرها ومحاسنها ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها » « 1 » فقوله : « لا يجوز شيء من ذلك » يشمل الوجه والكفّين . 3 - قال القاضي ابن البرّاج في المهذّب : « ويجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة التي يريد العقد عليها وإلى محاسنها وجسمها من فوق ثيابها فإن لم يكن مريداً للعقد عليها لم يجز شيء من ذلك وكذلك يجوز له في الأمة التي يريد ابتياعها فإن لم يرد ابتياعها لم يجز شيء من ذلك أيضاً » . « 2 » فإنّ تخصيص جواز النظر إلى الوجه بصورة إرادة التزويج أو الابتياع دالّ على المنع في غير هاتين الصورتين . 4 - وقال الحلبي : ولا يحلّ لأحدهما ذلك ( النظر إلى وجهها وبدنها ) من دون إرادة التزويج . « 3 » 5 - وقال ابن حمزة في الوسيلة : وإذا زوّج الرجل جارية من الغير لم يجز له أن ينظر إليها منكشفة وإذا بانت منه جاز له ذلك . « 4 » إلى هنا لم نقف على أحد من القدماء ممّن يصرّح بجواز النظر إلّا ما عرفت من المبسوط ، فهم بين ساكت عن الإشارة إلى المسألة أو مطلق حرمة النظر الشامل لهما . 6 - نعم أوّل من عنون المسألة بصراحة بعد الشيخ الطوسي في المبسوط وأفتى بالجواز مع كراهية هو المحقّق فجوّز النظر الأُولى ، دون الثانية وقد عرفت كلامه .
--> ( 1 ) النهاية : 484 . ( 2 ) المهذّب : 2 / 221 . ( 3 ) الكافي : 296 . ( 4 ) الوسيلة : 75 .